الصيمري

243

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

واحد منهما . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 12 - قال الشيخ : إذا نقبا معا ، ودخل أحدهما وقرب المتاع إلى باب البيت من داخل ، فأدخل الخارج يده فأخذه من جوف الحرز ، فعليه القطع دون الداخل ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا قطع على واحد منهما . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 13 - قال الشيخ : إذا نقب وحده ودخل فأخرج ثمن دينار ، ثم عاد من ليلته أو من الليلة الثانية فأخرج ثمن دينار آخر ، فقد كمل النصاب ولا قطع عليه ، وبه قال أبو إسحاق المروزي . وقال ابن سريج : عليه القطع . وقال ابن خيران : ان عاد بعد أن اشتهر في الناس هتك الحرز فلا قطع وإن عاد قبل ان يشتهر هتكه فعليه القطع . واختاره العلامة في المختلف ( 1 ) ، واستدل الشيخ على عدم القطع بأصالة براءة الذمة ، ولأنه لما هتك الحرز أخرج أقل من النصاب فلم يجب القطع ، فلما عاد ثانيا لم يخرج من الحرز ، لأنه كان مهتوكا بالفعل الأول ، فلم يكن سارقا من الحرز نصابا ، فلا يجب القطع ، ثم قال : ولو قلنا إنه يجب عليه القطع ، لأن النبي عليه السّلام قال : من سرق ربع دينار كان عليه القطع . ولم يفصل كان قويا . وقال العلامة في التحرير : ولا يشترط إخراج النصاب دفعة على الأقوى ، فلو أخرجه دفعات ، فالأقرب وجوب الحدان لم يتخلل اطلاع المالك ولم يطل الزمان بحيث لا يسمى سرقة واحدة ، كما لو أخرجه دفعات فالأقرب وجوب الحد ان لم يتخلل اطلاع المالك ولم يطل الزمان بحيث لا يسمى سرقة واحدة ، كما

--> ( 1 ) مختلف الشيعة ص 221 كتاب الحدود .